Skip to main content

التمهيد — Page 313

Contributors:

P.313
الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو بن العاصي عن النبي أنه سئل عن الثمر المعلق قال ما أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبئه فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع قال أبو عبيد الثمر المعلق هو الذي في رؤوس النخل لم يجذ ولم يحرز في الجرين قال أبو عمر وكذلك سائر ما في رؤوس الأشجار من سائر الثمار قال أبو عبيد والجرين يسميه أهل العراق البيدر ويسميه أهل الشام الأندر ويسمى بالبصرة الجودان ويقال بالحجاز المربد قال أبو عبيد والودي النخل الصغار وأكثرها جمار النخل في كلام العرب قال أبو عمر أما داود وأهل الظاهر فذهبوا إلى قطع كل سارق تلزمه الحدود إذا سرق ما يجب فيه القطع من حرز ومن غير حرز على عموم قول الله عز وجل وظاهره في السارق والسارقة وظاهر قول النبي القطع في ربع دينار فصاعدا ولم يذكر الحرز وضعف داود حديث عمرو بن شعيب
التمهيد — Page 313 | مصطفى بن أحمد العلوي / محمد عبد الكبير البكري / يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )