Skip to main content

التمهيد — Page 314

Contributors:

P.314
وحدث رافع بن خديج وشذ في ذلك عن جمهور الفقهاء كما شذ أهل البدع في قطع كل سارق قليلا أو كثيرا من حرز ومن غيره والذي عليه جمهور العلماء القول بهذين الحديثين على ما ذكرنا عنهم وكذلك لا أعلم أحدا قال بتضعيف القيمة غير أحمد بن حنبل وسائر العلماء يقولون بالقيمة أو المثل على حسبما ذكرنا في باب نافع من هذا الكتاب قال أبو عمر قوله في هذ الحديث فعليه غرامة مثليه منسوخ بالقرآن والسنة فالقرآن قول الله عز وجل * ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) * 16 126 ولم يقل بمثلي ما عوقبتم له وقضى النبي فيمن أعتق شقصا له في عبد بقيمته قيمة عدل ولم يقل بمثلي قيمته ولا بتضعيف قيمته وقضى في الصحفة بمثليها لا بمثيلها وقد ذكرنا خبر الصحفة في باب نافع وأجمع فقهاء الأمصار على أن لا تضعيف في شيء من الغرامات وأجمعوا على إيجاب المثل على مستهلك المكيلات والموزونات واختلفوا في العروض على ما ذكرناه في باب نافع من هذا الكتاب والحمد لله وبه التوفيق