Skip to main content

التمهيد — Page 174

Contributors:

P.174
وهذه أقاويل اختلف فيها عن علي وابن مسعود وما أعلم أحدا من الفقهاء تعلق بها وروى عن شريح أنه قال إذا أدى الثلث فهو غريم وعن النخعي إذا أد الشطر فهو غريم وروى ذلك عن عمر وعلي وهو غير صحيح والله أعلم وقال جابر بن عبد الله من كاتب مكاتبا فإن شرط عليه أن يعود في الرق إن عجز كان كذلك وإن شرط أن يعتق منه بقدر ما أدى فهو كذلك وقد ذكرنا حكم ولاء المكاتب ( 179 ) ومن أجاز بيع ولائه ومن كرهه ومن قال لا بد من شرطه العتق عند الأداء وإلا فهو على الرق أبدا ومن أجاز للمكاتب أن يشترط ولاء ( 180 ) نفسه في باب عبد الله بن دينار من هذا الكتاب ( 181 ) فأغنى ذلك عن ذكره ههنا وفي حديث بريرة هذا مع صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل واضح على أن المكاتب عبد ولولا ذلك ما بيعت بريرة وقد روى عن عمر وابن عمر وزيد ابن ثابت وعائشة وأم سلمة المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وهو قول سعيد ابن المسيب والقاسم وسليمان بن يسار والزهري وقتادة وعطاء وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والثوري وابن شبرمة وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ( 182 ) واختلف القائلون هو عبد ما بقي عليه درهم إذا مات قبل أن يؤدي وترك مالا