Skip to main content

التمهيد — Page 274

Contributors:

P.274
كثير بن الشافعيين والمالكيين يطول الكتاب بذكره وهي مسألة قد اختلف فيها السلف والخلف كما اختلفوا في مقدار الماء الذي يلحقه النجاسة وفيما مضى في سائر الكتاب في ذلك كفاية ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ( 1 ) وعن عبيد الله ( 2 ) بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره سؤر الكلب ( 3 ) وذكر عن ابن جريج قال قلت لعطاء ولغ الكلب في جفنة فيها لبن فأدركوه عند ذلك فغرفوا حول ما ولغ فيه قال لا يشربوه ( 4 ) وذكر الوليد بن مسلم عن الأوزاعي وعبد الرحمان بن نمر أنهما سمعا الزهري يقول في إناء قوم ولغ فيه الكلب فلم يجدوا ماء غيره قال يتوضأ به قال فقلت للأوزاعي ما تقول في ذلك فقال أرى أن يتوضأ به ويتيمم قال الوليد فذكرته لسفيان الثوري فقال هذا والله الفقه فيه لقول الله