Skip to main content

التمهيد — Page 271

Contributors:

P.271
وروى مطرف عن مالك مثل ذلك وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والليث بن سعد سؤر الكلب نجس ولم يحدوا الغسل منه قالوا إنما عليه أن يغسله حتى يغلب على ظنه أن النجاسة قد زالت وسواء واحد أو أكثر وقال الأوزاعي سؤر الكلب في الإناء نجس وفي المستنقع ليس بنجس قال ويغسل الثوب من لعابه ويغسل ما أصاب لحم الصيد من لعابه وقال الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد وأبو ثور والطبري سؤر الكلب نجس ويغسل الإناء منه سبعا أولاهن بالتراب وهو قول أكثر أهل الظاهر وقال داود سؤر الكلب طاهر وغسل الإناء منه سبعا فرض إذاولغ في الإناء وسواء كان في الإناء ماء أو غير ماء هو طاهر ويغسل منه الإناء سبعا ويتوضأ بالماء الذي ولغ فيه ويؤكل غير ذلك من الطعام والشراب الذي ولغ فيه قال أبو عمر من ذهب إلى أن الكلب ليس بنجس فسؤره عنده طاهر وغسل الإناء من ولوغه سبع مرات هو عنده تعبد في غسل الطاهر خصوصا لا يتعدى ( 1 ) ومن ذهب إلى أن
التمهيد — Page 271 | مصطفى بن أحمد العلوي / محمد عبد الكبير البكري / يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )