Skip to main content

التمهيد — Page 272

Contributors:

P.272
الكلب نجس وسؤره نجس ممن قال أيضا إن الإناء من ولوغه يغسل سبعا قال التعبد إنما وقع في عدد الغسلات من بين سائر النجاسات قال الشافعي وأصحابه الكلب والخنزير نجسان حيين وميتين وليس في حي نجاسة سواهما قال وجميع أعضاء الكلب مقيسة على لسانه وكذلك الخنزير فمتى أدخل الكلب يده أو ذنبه أو رجله أو عضوا من أعضائه في الإناء غسل سبعا بعد هرق ما فيه ( 1 ) وقد أفسد ما في الإناء بولوغه ونجسه قال الشافعي وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهر إنه ليس بنجس دليل على أن في الحيوان من البهائم ما هو نجس وهو حي وما ينجس ولوغه قال ولا أعلمه إلا الكلب المنصوص عليه دون غيره قال والخنزير شر منه لأنه لا يجوز اقتناؤه ولا بيعه ( 2 ) ولا شراؤه عند أحد مع تحريم عينه ومما احتج به أصحاب الشافعي أيضا قوله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات قالوا فأمر بتطهير الإناء فدل على نجاسته