Skip to main content

التمهيد — Page 273

Contributors:

P.273
واحتجوا بما رواه علي بن مسهر وغيره عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله سبع مرات قالوا فأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب كما أمر بإراقة السمن المائع إذا وجدت فيه ميتة وبطرح السمن الجامد الذي حول الفأرة إذا ماتت فيه قال أبو عمر أما هذا اللفظ في حديث الأعمش فليهرقه فلم يذكره أصحاب الأعمش الثقات الحفاظ مثل شعبة وغيره وأما قوله عليه السلام طهور إناء أحدكم فصحيح إلا أنه قد يقع التطهير على النجس وعلى غير النجس ألا ترى أن الجنب ليس بنجس فيما مس ولاصق وقد قال الله عز وجل * ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) * 1 فأمر الجنب بالتطهير وقال المخالف الانفصال من هذا أن الجنب غسله عبادة وليس الإناء مما يلحقه ( 2 ) عبادة ويدخل عليه أن الإناء يجوز أن يكون متعبدا فيه كما أن عدد الغسلات عبادة عنده وينفصل من هذا أيضا أن الأصل في الشرائع العلل وما كان لغير العلة ورد به التوقيف وفي هذه المسأل كلام
التمهيد — Page 273 | مصطفى بن أحمد العلوي / محمد عبد الكبير البكري / يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )