Skip to main content

التمهيد — Page 200

Contributors:

P.200
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد في زمانه أراد أن يصيب الناس بعضهم من بعض فأما اليوم فليس به بأس قال ابن أبي نجيح وقال عطاء لا يصلح ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وحدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان عن مسلم الخياط سمع ابن عمر ينهى أن يبيع حاضر لباد قال مسلم وقال أبو هريرة لا يبيعن حاضر لباد قال أبو عمر من فسخ البيع من أهل لعلم في المناجشة وبيع الحاضر للبدوي وبيع المرء على بيع أخيه ونحو ذلك من الآثار فحجتهم أنه بيع طابق النهي ففسد وكذلك البيع عندهم بعد النداء للجمعة أو مع الأذان لها وكان أبو حنيفة والثوري والشافعي وداود وجماعة من أصحابهم وغيرهم يذهبون إلى أن البيع عند الأذان للجمعة جائز ماض وفاعله عاص