Skip to main content

التمهيد — Page 202

Contributors:

P.202
العلماء في القول بهذا الحديث فمنهم من قال به ومنهم من رده ولم يستعمله وممن قال به مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق وجمهور أهل الحديث ذكر أسد وسحنون عن ابن القاسم أنه قال له أيأخذ مالك بهذا الحديث فقال قلت لمالك تأخذ بهذا الحديث قال نعم وقال مالك أو لأحد في هذا الحديث رأي قال ابن القاسم وأنا أخذ به إلا أن ملكا قال لي أرى لأهل البلدان إذا نزل بهم هذا أن يعطوا الصاع من عيشهم قال وأهل مصر عيشهم الحنطة قال أبو عمر رده أبو حنيفة وأصحابه وزعم بعضهم أنه منسوخ وأنه كان قبل تحريم الربا وبأشياء لا يصلح لها معنى إلا مجرد الدعوى وقد روى أشهب عن مالك نحو ذلك ذكر العتبي من سماع أشهب عن مالك أنه سئل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر فقال قد سمعت ذلك وليس بالثابت ولا الموطأ عليه ولئن لم يكن ذلك أن له اللبن بما أعلف وضمن قيل