Skip to main content

التمهيد — Page 197

Contributors:

P.197
الذين يعرفون أثمان سلعهم وأسواقها فلم يعنوا بهذا الحديث قال فإذا باع الحاضر للبادي فسخ البيع لأن عقده وقع منهيا عنه فالفسخ أولى به قال وكذلك أخبرني أصبغ عن ابن القاسم قال عبد الملك بن حبيب والشراء للبادي مثل البيع ألا ترى إلى قوله عليه السلام لا يبع بعضكم على بيع بعض إنما هو لا يشتري بعضكم على شراء بعض قال فلا يجوز للحضري أن يشتري للبدوي ولا يبيع له ولا أن يبعث البدوي إلى الحضري بمتاع فيبيعه له الحضري ولا يشير عليه في البيع إن قدم عليه قال أبو عمر قال الليث بن سعد لا يشير الحاضر على البادي لأنه إذا أشار عليه فقد باع له لأن شأن أهل البادية أن يرخصوا على أهل الحضر لقلة معرفتهم بالسوق فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع له قال ولا بأس أن يبتاع الحاضر للبادي وأما أهل القرى فلا بأس أن يبيع لهم الحاضر وقال الأوزاعي لا يبع حاضر لباد ولكن لا بأس أن يخبره بالسعر