Skip to main content

التمهيد — Page 166

Contributors:

P.166
إلا الذئب وحده ومن قتل غيره وهو محرم فعليه الفدية ابتدأه أو لم يبتدئه وقول الأوزاعي والثوري والحسن بن حي نحو قول أبي حنيفة قال الثوري المحرم يقتل الكلب العقور قال وما عدا عليك من السباع فاقتله وليس عليك كفارة قال ويقتل المحرم الحدأة والعقرب وقال أبو حنيفة وأصحابه في كل ذي مخلب من الطير إن قتله المحرم من غير أن يبتدئه فعليه جزاؤه وإن ابتدأه الطير فلا شيء عليه قالوا ( 1 ) وإن قتل المحرم الذئاب والقملة والبقة والحلمة والقراد فليس عليه شيء قالوا ويكره قتل القملة فإن قتلها فكل شيء يصدق به فهو خير منها قال أبو عمر قد احتج مالك رحمه الله لنفسه في هذا الباب في بعض مسائله واحتج له إسماعيل أيضا بما ذكرنا وجملة الحجة لمذهبه ومذهب العراقيين أيضا في ذلك عموم قول الله عز وجل * ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) * 2