Skip to main content

التمهيد — Page 164

Contributors:

P.164
شيء قال وقال مالك في القملة حفنة من طعام قال ولم أسمعه يحد أقل من حفنة طعام في شيء من الأشياء قال وقال مالك قول ابن عمر أنه كان يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قرادا من بعيره أعجب إلي من قول عمر أنه كان يقرد بعيره وقال ابن أبي أويس قال مالك إنما يطرح المحرم عن نفسه القراد والنملة والذرة وما ليس من دواب جسده إذا كان ذلك يؤذيه قال وأما دواب جسده فلا يلقي منها شيئا عن نفسه إلا أن يؤذيه شيء من ذلك فيطرحه من موضع من جسده إلى موضع غيره وينقل القملة من موضع من جسده إلى موضع منه إن شاء وسئل مالك عن الرجل يؤذيه القمل في إزاره وهو محرم أيضعه ويلبس غيره قال نعم وقال ابن وهب سئل مالك عن البعوض والبراغيث يقتلها المحرم أعليه كفارة فقال إني أحب ذلك قال وقال مالك لا يصلح للمحرم أن يقتل قملة ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض ولا من جلده ولا من بدنه فإن قتلها أو ألقاها أطعم قبضة من طعام قال وقال لي مالك يلقي المحرم القراد عن نفسه قال وقال لي في محرم لدغته دبرة ( 1 ) فقتلها وهو لا يشعر