Skip to main content

التمهيد — Page 168

Contributors:

P.168
أن الصيد الذي حرم عليهم ما كان لهم قبل لإحرام حلالا لأنه لا يشبه أن يحرم في الإحرام خاصة إلا ما كان مباحا قتله قال وما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله فلا يجوز أكله لأن ما عملت ( فيه ) ( 1 ) الذكاة بالاصطياد أو الذبح لم يؤمر بقتله حكى هذه الجملة المزني والربيع وحكى الحسن بن محمد الزعفراني عنه قال وما لا يؤكل لحمه على وجهين أحدهما عدو فليقتله المحرم وغير المحرم وهو مأجور عليه إن شاء الله وذلك مثل الأسد والنمر والحية والعقرب وكل ما يعدو على الناس وعلى دوابهم وطائرهم مكابرة فيقتل ذلك المحرم وغيره وإن لم يتعرضه وهو مأجور على قتله ومنها ما يضر من الطائر مثل العقاب والصقر والبازي فهو يعدو على طائر الناس فيضر فله أن يقتله أيضا وله أن يتركه لأن فيه منفعة وقد يؤلف ويتأنس فيصطاد ويسع المحرم وغيره تركه لأنه لا يؤكل ولم يرغب في قتله لمنفعته ومنها ما يؤذي ( 2 ) ولا منفعة فيه بأكل لحمه ولا غير ذلك فيقتل أيضا مثل