Skip to main content

الاستذكار — Page 389

Contributors:

P.389
يعقوب بن خالد المخزومي عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر أنه أخبره أنه كان مع عبد الله بن جعفر وخرج معه من المدينة فمروا على حسين بن علي وهو مريض بالسقيا فأقام عليه عبد الله بن جعفر حتى إذا خاف الموت خرج وبعث إلى علي بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وهما بالمدينة فقدما عليه ثم إن حسينا أشار إلى رأسه فأشار علي بحلق رأسه ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرا فهذا أوضح في أن الدم في فدية الأذى جائز أن يهراق بغير مكة وجائز عند مالك في الهدي إذا نحر في الحرم أن يعطاه غير أهل الحرم لأن البغية فيه إطعام المساكين ولم يختلفوا أن الصوم جائز أن يؤتى به في غير الحرم وقال أبو حنيفة والشافعي الدم والإطعام لا يجزئ إلا بمكة والصوم حيث شاء لأنه لا منفعة في الصوم لجيران بيت الله من أهل مكة والحرم وهو قول طاوس وقال عطاء ما كان من دم فبمكة وما كان من إطعام أو صيام فحيث شاء وعن أبي حنيفة وأصحابه مثله ولم يختلف قول الشافعي أن الدم والإطعام لا يجزئ إلا لمساكين الحرم قال أبو عمر لا يوجب مالك الفدية إلا على من حلق قبل أن يرمي وأما من حلق قبل أن ينحر فلا شيء عليه عنده وقال أبو حنيفة من حلق قبل أن ينحر أو قبل أن يرمي فعليه الفدية وقال الشافعي إن حلق قبل أن يرمي أو قبل أن ينحر فلا شيء عليه وسنزيد هذه المسألة بيانا في باب جامع الحج إن شاء الله عز وجل ( ( 79 - باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا ) ) 909 - مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما