Skip to main content

الاستذكار — Page 154

Contributors:

P.154
وليس للمحرم أن يصيد وليا مثل العقرب والفأرة والغراب والحدأة صيد فإن أضر الغراب والحدأة بالمحرم فله أن يقتلهما قال ولا بأس أن يقتل الحية والفأرة والعقرب وإن لم تضره وقال بن وهب وأشهب عن مالك أما الطير فلا يقتل المحرم منه إلا ما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الغراب والحدأة ولا أرى له أن يقتلهما إلا أن يضراه وقال أبو حنيفة وأصحابه لا شيء على المحرم في قتل الحية والعقرب والحدأة الفأرة والغراب وقال الشافعي لا بأس بقتل الغراب والحدأة والرحم والنسور والخنافس والقردان والحلم وكل ما لا يؤكل لحمه فلا شيء على المحرم في قتل شيء من ذلك ولا بأس بقتله للمحرم وغيره هذا معنى قوله وهو قول بن عمر وعائشة وعروة وبن شهاب ذكر الساجي قال حدثني علي بن عبد الحميد الغدائري قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثني شريك عن هشام بن عروة عن أبيه قال ذكر عند بن عمر الغراب فقال هو الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفويسق والله ما هو من الطيبات التي ذكر الله ( عز وجل ) في القرآن قال وحدثني محمد بن الحارث المخزومي قال حدثني بن أبي أويس عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت إني لأعجب من أكل الغراب وقد رأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه فاسقا والله ما هذا من الطيبات وحدثني بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثني همام عن قتادة أنه كره لحم الغراب قال وحدثني عبد الرزاق قال حدثني حجاج بن المنهال قال حدثني حماد بن سلمة قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه أنه سئل عن لحم الغراب فكرهه قال أبو عمر جائز عند مالك أكل الغراب والحدأة وكل ذي مخلب من الطير ولم يصح عنده في ذلك النهي الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد صح عند أبي بكر الصديق أنه قال كل الطير كله وقد ذكرنا الخبر عنه في غير هذا الموضع وهو قول عطاء وجماعة من العلماء