أن تكون قائمة ويربط يديها ما بين الخفين إلى الركبتين أو الإبطين ويطلق رجليها ، وفي الطير أن يرسله بعد الذبح حتى يرفرف .
ومنها : أن يكون الذابح أو الناحر مستقبل القبلة .
ومنها : ان يعرض عليه الماء قبل الذبح أو النحر .
ومنها : ان يعامل مع الحيوان في الذبح أو النحر ومقدماتهما ما هو الأسهل والأروح وأبعد من التعذيب والأذية له ، بأن يساق إلى الذبح أو النحر برفق ويضجعه للذبح برفق ، وان يحدد الشفرة وتوارى وتستر عنه حتى لا يراها ، وان يسرع في العمل ويمر السكين في المذبوح بقوة ، فعن النبي صلى الله عليه وآله « إن الله تعالى شأنه كتب عليكم الإحسان في كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته » . وفي نبوي آخر انه صلى الله عليه وآله أمر أن تحد الشفار وان توارى عن البهائم .
واما المكروهة :
فمنها : إبانة الرأس قبل خروج الروح منها ( 1 ) عند الأكثر ، وحرمها جماعة وهو الأحوط ، ولا تحرم الذبيحة بفعلها ولو قلنا بالحرمة على الأقوى . هذا مع التعمد ، وأما مع الغفلة أو سبق السكين فلا حرمة ولا كراهة لا في الأكل ولا في الإبانة بلا اشكال .
ومنها : أن تنخع الذبيحة ، بمعنى إصابة السكين إلى نخاعها ، وهو الخيط الأبيض وسط الفقار الممتد من الرقبة إلى عجز الذنب .
ومنها : أن يسلخ جلدها قبل خروج الروح منها ، وقيل فيه بالحرمة وان لم تحرم الذبيحة ، وهي الأحوط .
ومنها : أن يقرب السكين ويدخلها تحت الحلقوم ويقطع إلى فوق .
ومنها : ان يذبح حيوان وحيوان آخر ينظر إليه .
هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط بترك الإبانة ، وكذا بترك سلخ الجلد قبل خروج الروح .