بعلها المتبرجة مع زوجها الحصان على غيره التي تسمع قوله وتطيع أمره - إلى أن قال - ألا أخبركم بشرار نسائكم الذليلة في أهلها العزيزة مع بعلها العقيم الحقود التي لا تورع من قبيح المتبرجة إذا غاب عنها بعلها الحصان معه إذا حضر لا تسمع قوله ولا تطيع أمره وإذا خلا بها بعلها تمنعت منه كما تمنع الصعبة عن ركوبها لا تقبل منه عذرا ولا تقيل له ذنبا .
وفي خبر آخر عنه صلَّى الله عليه وآله : إياكم وخضراء الدمن . قيل : يا رسول الله وما خضراء الدمن ؟ قال : المرأة الحسناء في منبت السوء . أشار إلى كونها ممن تنال آباءها وأمهاتها وعشيرتها الألسن ، وكانوا معروفين بعدم النجابة .
( مسألة : 3 ) يكره تزويج الزانية والمتولدة من الزنا وان يتزوج الشخص قابلته أو ابنتها .
( مسألة : 4 ) لا ينبغي للمرأة ان تختار زوجا سيّئ الخلق والمخنث والفاسق وشارب الخمر ومن كان من الزنج أو الأكراد أو الخوزي أو الخزر .
( مسألة : 5 ) يستحب : الاشهاد في العقد ، والإعلان به ، والخطبة أمامه ، أكملها ما اشتمل على التحميد والصلاة على النبي والأئمة المعصومين والشهادتين والوصية بالتقوى والدعاء للزوجين ، ويجزي « الحمد لله والصلاة على محمد وآله » ، وإيقاعه ليلا . ويكره إيقاعه والقمر في برج العقرب ، وإيقاعه في محاق الشهر وفي أحد الأيام المنحوسة في كل شهر المشتهرة في الألسن بكوامل الشهر ، وهي سبعة الثالث والخامس والثالث عشر والسادس عشر والحادي والعشرون والرابع والعشرون والخامس والعشرون .
( مسألة : 6 ) يستحب أن يكون الزفاف ليلا ، والوليمة في ليله أو نهاره ، فإنها من سنن المرسلين . وعن النبي صلَّى الله عليه وآله : لا وليمة إلا في خمس في عرس أو خرس أو عذار أو زكار أو زكار - يعني للتزويج أو ولادة الولد أو الختان أو شراء الدار أو القدوم من مكة .
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 142
مساهمون: السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
ص١٤٢