وكيفيته : أن يمسح الكافور ( 1 ) على مساجده السبعة ، ويستحب إضافة طرف الأنف إليها ، بل هو الأحوط ، بل لا يبعد استحباب مسح إبطيه ( 2 ) ولبته ومفاصله به ، ولا يقوم مقام الكافور طيب آخر حتى عند الضرورة .
( مسألة : 1 ) لا يجب مقدار معين من الكافور في الحنوط ، بل الواجب المسمى مما يصدق معه المسح به ، والأفضل والأكمل أن يكون سبع مثاقيل صيرفية ، ودونه في الفضل أربعة مثاقيل شرعية ، ودونه أربعة دراهم ، ودونه مثقال شرعي . ولو تعذر الجميع حتى المسمى منه دفن بغير حنوط .
( مسألة : 2 ) يستحب خلط كافور الحنوط بشيء من التربة الشريفة ، لكن لا يمسح به المواضع المنافية لاحترامها كالابهامين .
القول في الجريدتين :
من السنن الأكيدة عند الشيعة وضع عودين رطبين مع الميت صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى ، والأفضل كونهما من جريد النخل ، وان لم يتيسر فمن السدر ، والا فمن الخلاف أو الرمان ، والا فمن كل شجر رطب ( 3 ) ، والأولى كونهما بمقدار عظم الذراع وان أجزأ الأقل والأكثر ، كما أن الأولى في كيفية وضعهما جعل إحداهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت ملصقة بجلده ، والأخرى في جانبه الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت فوق القميص تحت اللفافة ( 4 ) .
القول في تشييع الجنازة :
وفضله كثير وثوابه خطير ، حتى ورد في الخبر « من شيع جنازة فله بكل خطوة حتى يرجع مائة ألف حسنة ويمحى عنه مائة ألف سيئة ويرفع له مائة ألف درجة ، فإن
هامش
( 1 ) بل يضعه عليه ، يجعل مقدارا منه في كل من المواضع المذكورة .
( 2 ) وكل موضع من بدنه فيه رائحة كريهة .
( 3 ) والجريدة اليابسة لا تكفى .
( 4 ) ولو تركت لنسيان ونحوه جعلت فوق قبره .