السرة ( 1 ) والركبة ، وقميص يصل إلى نصف الساق ( 2 ) لا أقل على الأحوط بل الأقوى ، وإزار يغطي تمام البدن ، فيجب أن يكون طوله زائدا على طول الجسد ، وعرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الأخر ويلف عليه بحيث يستر جميع الجسد ، وعند تعذر الجميع أتى بما تيسر ( 3 ) حتى إذا لم يمكن الا ستر العورة وجب .
( مسألة : 1 ) لا يجوز التكفين بالمغصوب ولو في حال الاضطرار ، ولا بالحرير الخالص ولو للطفل والمرأة ، ولا بجلد الميتة ، ولا بالنجس حتى ما عفي عنه في الصلاة ، ولا بما لا يؤكل لحمه جلدا كان أو شعرا أو وبرا ، بل ولا بجلد المأكول أيضا على الأحوط دون صوفه وشعره ووبره ، فإنه لا بأس به .
( مسألة : 2 ) يختص عدم جواز التكفين بما ذكر فيما عدا المغصوب بحال الاختيار ، فيجوز الجميع مع الاضطرار ، ومع الدوران يقدم جلد المأكول ثم النجس ( 4 ) ثم الحرير ثم أجزاء غير المأكول .
( مسألة : 3 ) لو تنجس الكفن قبل الوضع في القبر وجب إزالة النجاسة عنه بغسل أو قرض غير قادح في الكفن ، وكذا بعد الوضع فيه . ولو تعذر غسله ولو من جهة توقفه على إخراجه تعين القرض ، كما أنه يتعين الغسل لو تعذر القرض ، ولو من جهة استلزامه زوال ساترية الكفن ، ولو تعذرا وجب تبديله مع الإمكان .
( مسألة : 4 ) يخرج الكفن من أصل التركة ، مقدما على الديون والوصايا والميراث ، وكذا القدر الواجب ( 5 ) من سائر مؤن التجهيز من الماء والسدر والكافور وقيمة الأرض ، حتى ما تأخذه الحكومة للدفن في الأرض المباحة ، وأجرة الحمال
هامش
( 1 ) والأفضل من الصدر إلى القدم .
( 2 ) من الطرفين ، وما هو المتعارف في بعض البلاد من جعله إلى المنكبين في طرف الخلف لا وجه له .
( 3 ) مقدما للإزار على القميص والقميص على المئزر عند الدوران والمئزر على ستر العورة .
( 4 ) وجه الترجيح فيه وفيما بعده غير معلوم .
( 5 ) الظاهر أن المستحبات المتعارفة أيضا كذلك .