تجهيزه أولى الناس بها أولاهم بميراثه ، بمعنى أن الولي لو أراد المباشرة بنفسه أو عين شخصا لها لا يجوز لغيره مزاحمته ، لا ان أذنه ( 1 ) شرط لصحة عمل غيره ، وقد مر ذلك مفصلا في الغسل فلا نعيده . وإذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فالظاهر وجوب العمل بها ( 2 ) على الولي بأن لا يزاحم الوصي .
( مسألة : 4 ) يستحب فيها الجماعة ، والأحوط ( 3 ) اعتبار اجتماع شرائط الإمامة من العدالة ونحوها هنا أيضا ، بل الأحوط اعتبار اجتماع شرائط الجماعة من عدم الحائل ونحوه أيضا ، ولا يتحمل الإمام هنا عن المأمومين شيئا .
( مسألة : 5 ) يجوز أن يصلي على ميت واحد في زمان واحد أشخاص متعددون فرادى بل وبالجماعات المتعددة ، ويجوز لكل واحد منهم قصد الوجوب ما لم يفرغ منها أحد ، فإذا فرغ نوى الباقون الاستحباب أو القربة ، وكذلك الحال في المصلين المتعددين في جماعة واحدة .
( مسألة : 6 ) يجوز للمأموم نية الانفراد في الأثناء ، لكن بشرط أن لا يكون بعيدا عن الجنازة بما يضر ولا خارجا عن المحاذاة المعتبرة في المنفرد .
القول في كيفية صلاة الميت :
وهي خمس تكبيرات : يأتي بالشهادتين بعد الأولى ، والصلاة على النبي وآله بعد الثانية ، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة ، والدعاء للميت بعد الرابعة ، ثم يكبر الخامسة وينصرف . ولا يجوز أقل من خمس تكبيرات إلا للتقية ، وليس فيها أذان ولا إقامة ولا قراءة ولا ركوع ولا سجود ولا تشهد ولا سلام .
ويكفي في الأدعية الأربعة مسماها ، فيجزي أن يقول بعد التكبيرة الأولى « أشهد
هامش
( 1 ) قد مر أن اذنه شرط في صحة عمله .
( 2 ) على الأحوط ، والأحوط للوصي الاستيذان من الولي وللغير الاستيذان منهما .
( 3 ) بل الأظهر فيه وفيما بعده .