بالتبعية . وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه ، فإنها أيضا تطهر بالتبع .
( مسألة : 12 ) الأحوط أن يوضع الميت حال الغسل مستقبل القبلة على هيئة المحتضر .
( مسألة : 13 ) لا يجب الوضوء للميت على الأصح . نعم يقوى استحبابه ، بل هو الأحوط ، وينبغي تقديمه على الغسل .
القول في آداب الغسل :
وهي أمور : وضعه على ساجة أو سرير ، وأن ينزع قميصه من طرف رجليه ، بل وان استلزم فتقه لكن حينئذ يراعى رضى الورثة ، وأن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ونحوهما ، وستر عورته وان لم ينظر إليها أو كان المغسل ممن يجوز له النظر إليها ، وتليين أصابعه ومفاصله برفق ، وغسل يديه قبل التغسيل إلى نصف ( 1 ) الذراع ، وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي ، وغسل فرجيه بالسدر أو الأشنان ( 2 ) أمام الغسل ، ومسح بطنه ( 3 ) برفق في الغسلين الأولين ، وتثليث غسل كل عضو من كل غسل ، فيصير مجموع الغسلات سبعا وعشرين ، وتنشيف بدنه بعد الفراغ بثوب نظيف وغير ذلك .
( مسألة : 1 ) إذا سقط من بدن الميت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن يجعل معه في كفنه ويدفن .
القول في تكفين الميت :
وهو واجب كفائي كالتغسيل ، والواجب منه ثلاثة أثواب : مئزر يستر ما بين
هامش
( 1 ) في كل غسل ثلاث مرات ، والأولى أن يكون في الأولى بماء السدر وفي الثانية بماء الكافور وفي الثالثة بماء القراح .
( 2 ) ثلاث مرات .
( 3 ) الا أن يكون حاملا مات ولدها في بطنها .