مع الغائط نجاسة أخرى كالدم يتعين الماء .
( مسألة : 4 ) يحرم الاستنجاء بالمحترمات ، وكذا بالعظم ( 1 ) والروث على الأحوط ، لكن لو فعل يطهر المحل على الأقوى .
( مسألة : 5 ) لا يجب الدلك باليد في مخرج البول وان احتمل خروج المذي معه ، وإن كان الأحوط ( 2 ) الدلك في هذه الصورة .
( فصل : في الاستبراء )
وكيفيته ( 3 ) أن يمسح بقوة ما بين المقعد وأصل الذكر ثلاثا ، ثم يضع سبابته مثلا تحت الذكر وإبهامه فوقه ويمسح بقوة إلى رأسه ثلاثا ، ثم يعصر رأسه ثلاثا .
فإذا رأى بعد ذلك رطوبة مشتبهة لا يدري أنها بول أو غيره فيحكم بطهارته وعدم ناقضيته للوضوء لو توضأ قبل خروجها ، بخلاف ما إذا لم يستبرئ فإنه يحكم بنجاستها وناقضيتها ، وهذا هو فائدة الاستبراء . ويلحق به في الفائدة المزبورة على الأقوى طول المدة وكثرة الحركة ، بحيث يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى وان البلل الخارج المشتبه نزل من الأعلى ، فيحكم بطهارته وعدم ناقضيته .
( مسألة : 1 ) لا يلزم المباشرة في الاستبراء ، فيكفي أن باشره غيره كزوجته أو مملوكته .
( مسألة : 2 ) إذا شك في الاستبراء يبنى على عدمه ، ولو مضت مدة وكان من عادته . نعم لو استبرأ وشك بعد ذلك أنه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة .
( مسألة : 3 ) إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه ، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة مشتبهة لا يدري أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج
هامش
( 1 ) الحكم بالحرمة فيها مشكل ، وكذا الحكم بحصول الطهارة بها .
( 2 ) لا يترك .
( 3 ) الظاهر عدم تعيين تلك الكيفية ولا مستند لها الا كونها مذكورة في كلمات بعض العلماء ، ولا بأس به .