عليها وكذلك المتقاطر بعد انقطاع المطر إذا احتمل كونه من الماء المحتبس في أعماق السقف أو كونه غير مار على عين النجس ( 1 ) بعد انقطاع المطر . نعم إذا علم أنه من الماء المار على عين النجس بعد انقطاع المطر يكون نجسا .
( مسألة : 22 ) الماء الراكد النجس يطهر بنزول المطر عليه وبالاتصال بماء معتصم كالكر والجاري ، وان لم يحصل الامتزاج على الأقوى ( 2 ) . ولا يعتبر كيفية خاصة في الاتصال ، بل المدار على مطلقه ولو بساقية أو ثقب بينهما ، كما لا يعتبر علو المعتصم أو تساويه مع الماء النجس . نعم لو كان النجس جاريا من الفوق على المعتصم فالظاهر عدم كفاية هذا الاتصال في طهارة الفوقاني في حال جريانه عليه .
( مسألة : 23 ) الماء المستعمل في الوضوء لا إشكال في كونه طاهرا ومطهرا للحدث والخبث ، كما لا إشكال في كون المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهرا ومطهرا للخبث . وفي كونه مطهرا للحدث اشكال ( 3 ) ، فلا يترك الاحتياط في التجنب عنه مع وجود غيره والجمع بين التطهير به وبين التيمم مع الانحصار به .
( مسألة : 24 ) الماء المستعمل في رفع الخبث المسمى بالغسالة طاهر فيما لا يحتاج إلى التعدد ، وفي الغسلة الأخيرة فيما يحتاج إليه ، وفي غير الأحوط الاجتناب ( 4 )
( مسألة : 25 ) ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط طاهر إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة ، ولم يكن فيه أجزاء متميزة من الغائط ، ولم يتعد فاحشا على وجه لا يصدق معه الاستنجاء ، ولم يصل إليه نجاسة من خارج ، ومنه ما إذا خرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم . نعم الدم الذي يعد جزءا من البول أو الغائط لا بأس به ( 5 ) .
( مسألة : 26 ) لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد ، وإن كان أحوط .
هامش
( 1 ) أو المتنجس .
( 2 ) قد مر ان القوة ممنوعة وان الأحوط اعتبار الامتزاج .
( 3 ) الأقوى كونه مطهرا له أيضا .
( 4 ) بل الأقوى في المزيلة لعين النجاسة الاجتناب .
( 5 ) إن كان مستهلكا والا ففيه اشكال والأحوط الاجتناب عنه .