النجاسة أحد أوصافه اللون والطعم والرائحة ، ولا يتنجس فيما إذا تغير بالمجاورة ، كما إذا كان قريبا من جيفة فصار جائفا . نعم إذا وقعت الجيفة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغير بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجس ( 1 ) .
( مسألة : 5 ) المعتبر تأثر الماء بأوصاف النجاسة لا المتنجس ، فإذا أحمر الماء بالبقم المتنجس لا ينجس إذا كان الماء مما لا يتنجس بمجرد الملاقاة كالكر والجاري .
( مسألة : 6 ) المناط تغير أحد الأوصاف الثلاثة بسبب النجاسة وإن كان من غير سنخ وصف النجس ، فلو اصفر الماء مثلا بوقوع الدم فيه تنجس .
( مسألة : 7 ) لو وقع في الماء المعتصم متنجس حامل لوصف النجس بوقوعه فيه فغيره بوصف النجس تنجس على الأقوى ( 2 ) ، كما إذا وقعت ميتة في ماء فغيرت ريحه ثم أخرجت الميتة منه وصب ذلك الماء في كر فغير ريحه .
( مسألة : 8 ) الماء الجاري - وهو النابع السائل - لا ينجس بملاقاة النجس كثيرا كان أو قليلا ، ويلحق به النابع الواقف كبعض العيون ، وكذلك البئر على الأقوى ، فلا تنجس المياه المزبورة إلا بالتغير كما مر .
( مسألة : 9 ) الراكد المتصل بالجاري حكمه حكم الجاري ، فالغدير المتصل بالنهر بساقية ونحوها كالنهر ، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفا .
( مسألة : 10 ) يطهر الجاري وما في حكمه إذا تنجس بالتغير إذا زال تغيره ( 3 ) ولو من قبل نفسه .
( مسألة : 11 ) الراكد بلا مادة ينجس بملاقاة النجس إذا كان دون الكر ، سواء كان واردا على النجاسة ( 4 ) أو مورودا ، ويطهر بالاتصال بماء معتصم كالجاري والكر وماء المطر ولو لم يحصل الامتزاج على الأقوى ( 5 ) . .
هامش
( 1 ) قوله على الأحوط .
( 2 ) مع صدق التغير بالنجاسة .
( 3 ) الأحوط اعتبار الامتزاج في تطهير مطلق المياه .
( 4 ) إلا في الغسالة فيأتي حكمها إن شاء الله .
( 5 ) القوة ممنوعة ، بل الأحوط خلافه كما مر .