شرب منه شخص آخر كان الصاب مرتكبا للحرام بسبب صبه دون الأكل والشارب بسبب أكله أو شربه . نعم لو كان الصب بأمره واستدعائه لا يبعد أن يكون كلاهما مرتكبا للحرام ( 1 ) .
( مسألة : 5 ) الظاهر أن الوضوء من آنية الذهب والفضة كالوضوء من الآنية المغصوبة ، يبطل إن كان بنحو الرمس ، وإن كان بنحو الاغتراف يبطل مع الانحصار ويصح مع عدمه ، وقد تقدم .
هامش
( 1 ) بل الحكم بالحرمة عليهما مبنى على الاحتياط .