« خامسها » - ذهاب الثلثين في العصير بالنار ( 1 ) أو بالشمس ، إذا غلا بأحدهما فإنه مطهر للثلث الباقي بناء على النجاسة ، وقد مر أن الأقوى طهارته ، فلا يؤثر التثليث إلا في حليته ، وأما إذا غلى بنفسه فقد مر أن الأقوى ( 2 ) نجاسته ، وحينئذ لا يؤثر التثليث في زوالها ، بل يتوقف طهارته على صيرورته خلا .
« سادسها » - الانتقال ، فإنه موجب لطهارة المنتقل إذا أضيف إلى المنتقل إليه وعد جزء منه ، كانتقال دم ذي النفس إلى غير ذي النفس ، وكذا لو كان المنتقل غير الدم والمنتقل إليه غير الحيوان من النبات وغيره ، ولو علم عدم الإضافة أو شك فيها من حيث عدم الاستقرار في بطن الحيوان مثلا على وجه يستند إليه كالدم الذي يمصه العلق بقي على النجاسة .
« سابعها » - الإسلام ، فإنه مطهر للكافر بجميع أقسامه حتى الرجل المرتد عن فطرة إذا علم توبته فضلا عن الامرأة ، ويتبع الكافر فضلاته المتصلة به من شعره وظفره وبصاقه ونخامته وقيحه ونحو ذلك .
« ثامنها » - التبعية ، فإن الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة أبا كان أو جدا أو أما ، كما أن الطفل يتبع السابي ( 3 ) المسلم إذا لم يكن معه أحد آبائه على اشكال ، ويتبع الميت بعد طهارته آلات تغسيله من السدة والخرقة الموضوعة عليه وثيابه التي غسل فيها ويد الغاسل ، وفي باقي بدنه وثيابه إشكال أحوطه العدم ، بل الأولى الاحتياط فيما عدا يد الغاسل .
« تاسعها » - زوال عين النجاسة بالنسبة إلى الصامت من الحيوان وبواطن
هامش
( 1 ) في الحكم بالطهارة على القول بالنجاسة بسبب ذهاب الثلثين بغير النار اشكال ، وكذا فيما غلى بغير النار ولو كان ذهاب ثلثيه بالنار ، وكذا في الحكم بالحلية فيما غلى بغير النار الا إذا صار خلا .
( 2 ) وقد مر منا أن الأقوى طهارته .
( 3 ) فيه إشكال .