كتاب الصّلاة
وهي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر ، وهي عمود الدين ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها .
( فصل : في مقدمات الصلاة )
وهي ست :
المقدمة الأولى : في أعداد الفرائض ومواقيت اليومية ونوافلها
( مسألة : 1 ) الصلاة واجبة ومندوبة ، فالواجبة خمس : اليومية ومنها الجمعة ، وصلاة الآيات ، والطواف الواجب ، والأموات ، وما التزمه المكلف بنذر أو إجارة أو غيرهما .
والمندوبة أكثر من أن تحصى :
منها : الرواتب اليومية ، وهي ثمان ركعات للظهر قبله ، وثمان للعصر قبله أيضا ، وأربع للمغرب بعده ، وركعتان من جلوس بعد العشاء تعدان بركعة تسمى بالوتيرة ويمتد وقتها بامتداد وقتها ، وركعتان للفجر قبل الفريضة ووقتها الفجر الأول ويمتد إلى أن يبقى من طلوع الحمرة مقدار أداء الفريضة ويجوز دسها في صلاة الليل قبل الفجر ولو عند نصف الليل ، وإحدى عشرة ركعة نافلة الليل صلاة الليل ثمان ركعات ثم ركعتا الشفع ثم ركعة الوتر وهي مع الشفع أفضل من صلاة الليل وركعتا الفجر أفضل منهما ، ويجوز الاقتصار على الشفع والوتر ، بل على الوتر خاصة . ووقت صلاة الليل نصف الليل إلى الفجر الصادق ، والسحر أفضل من غيره ، والثلث الأخير من الليل كله
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 122
مساهمون: السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
ص١٢٢