الواجب أن يغسل بالقليل ثلاثا كما يغسل من غيرها من النجاسات .
( مسألة : 3 ) تطهير الأواني الصغيرة والكبيرة ضيقة الرأس وواسعته بالكثير والجاري واضح ، بأن توضع فيه حتى يستولي عليها الماء ، وأما بالقليل فبصب الماء فيها وإدارته حتى يستوعب جميع أجزائها بالإجراء الذي يتحقق به الغسل ثم يراق منها ، يفعل ذلك بها ثلاثا ، والأحوط الفورية في الإدارة عقيب الصب فيها والإفراغ عقيب الإدارة على جميع أجزائها . هذا في الأواني الصغار والكبار التي يمكن فيها الإدارة والإفراغ عقيبها ، وأما الأواني الكبار المثبتة والحياض ونحوها فتطهيرها بإجراء الماء عليها حتى يستوعب جميع أجزائها ، ثم يخرج حينئذ ماء الغسالة المجتمع في وسطها مثلا بنزح وغيره ، من غير اعتبار للفورية المزبورة ، بل لا يعتبر ( 1 ) تطهير آلة النزح إذا أريد عودها إليه ، كما أنه لا بأس بما يتقاطر فيه حال النزح ، وإن كان الأحوط ذلك كله .
( مسألة : 4 ) إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في الموضع النجس من فوق إلى تحت ، ولا يحتاج إلى التثليث ، لعدم كونه من الأواني ، فيصب عليه مرتين إذا تنجس بالبول ، وفي غيره يكفي المرة .
( مسألة : 5 ) إذا تنجس الأرز أو الماش ونحوهما يجعل في وصلة ويغمس في الكر أو الجاري فيطهر ، وان نفذ فيه الماء النجس يصبر حتى يعلم بنفوذ الماء الطاهر إلى حيث نفذ فيه الماء النجس ولا يحتاج إلى التجفيف ، وإن كان أحوط ( 2 ) بل لا يبعد تطهيره بالقليل ( 3 ) ، بأن يجعل في ظرف ويصب عليه الماء ثم يراق غسالته ويطهر الظرف أيضا بالتبع ، والأحوط التثليث .
( مسألة : 6 ) اللحم المطبوخ بالماء النجس يمكن تطهيره في الكثير ، بل والقليل أيضا إذا صب عليه الماء ونفذ فيه إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس .
هامش
( 1 ) فيما إذا كانت مغسولة بالتبع والا فلا يترك الاحتياط بتطهيره .
( 2 ) لا يترك الاحتياط بالتجفيف فيه وفي أمثاله .
( 3 ) تطهير ظاهره به لا اشكال فيه ، وأما باطنه فبعيد جدا .