تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
وأصحاب الولايات والرئاسات والجند وجعل ذلك عليهم بمنزلة الزكاة المفروضة ودون دواوين وأثبت فيها أسماء هؤلاء وأسماء هؤلاء وأثبت لكل رجل من الأصناف الأربعة ما يعطي من الخراج الذي وضعه على الأصناف الثلاثة وفضل في الإعطاء بعضهم على بعض ووضع الدواوين على يد شخص سماه صاحب الديوان وأثبت له أجرة من ذلك الخراج وعلى هذه البدعة جرت سلاطين الجور وحكامهم إلى الآن ولم يكن شيء من ذلك على عهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ولا على عهد أبي بكر وإنما الخراج للإمام فيما يختص به من الأراضي خاصة يصنع به ما يشاء كما مضى بيانه في كتاب الزكاة « ولم أجعلها دولة بين الأغنياء » يعني أن يتداولوه بينهم ويحرموا الفقراء . ولعل المراد بالمساحة مساحة الأرض للخراج وسويت بين المناكح أشار بذلك إلى ما ابتدعه عمر من منعه غير قريش أن يتزوج في قريش ومنعه العجم من التزويج في العرب « وأنفذت خمس الرسول » إشارة إلى منع عمر أهل البيت خمسهم كما يأتي بيانه في آخر هذه الخطبة « ورددت مسجد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إلى ما كان عليه » يعني أخرجت منه ما زادوه فيه « وسددت ما
الوافي — صفحة 61 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )