تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
أضررت بورثتي أو سرقتهم ( 1 ) ذلك المال » . 23657 - 3 ( الفقيه 4 : 184 رقم 5420 ) الاثنان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام قال : قال علي عليه السّلام « الحيف في الوصية من الكبائر » . 23658 - 4 ( الفقيه 4 : 186 رقم 5427 ) الاثنان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيهما عليه السّلام « أن رجلا من الأنصار توفي وله صبية صغار وله ستة من الرقيق فأعتقهم عند موته وليس له مال غيرهم ، فأتي النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم فأخبر ، فقال : ما صنعتم بصاحبكم قالوا : دفناه ، قال : لو علمت ما دفناه مع أهل الإسلام ، ترك ولده يتكففون الناس » . بيان : « الصبية » بكسر الصاد وسكون الباء جمع صبي « يتكففون الناس » أي يسألونهم بأكفهم والمستفاد من هذا الحديث تحريم مثل هذا الفعل مع نفاذه ( 2 )
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل والتهذيب والوسائل - 19 : 264 والبحار 103 : 195 و 200 ولكن في الفقيه المطبوع قال : سرفهم ، ونقل في الحاشية عن السرائر وكذلك مصحح البحار 103 ص 195 وروضة المتقين - 11 : 21 تعليقة لابن إدريس حول هذه الكلمة فمن أراد فليراجع . ( 2 ) قوله « تحريم مثل هذا الفعل مع نفاذه . . . » يشبه فتوى أهل السنة بنفاذ الطلاق البدعي مع حرمته ، والحق إن هذا الخبر لا يدل على نفاذ الوصية وذم النبي صلى الله عليه وآله وتشديده على الموصي باعتبار انه رضى بحاجة ورثته وفقرهم لا باعتبار انهم صاروا محتاجين واقعا وان وصيته قد نفذت وصارت موجبة له . وروى الجمهور عن عمران بن حصين في هذا الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وآله أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة ولا ينافيه ما روى من طرقنا . « ش « .