تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
من ذلك أو أكثر ، ثم قتل بعد ذلك الموصي فودي فقضى في وصيته : أنها تنفذ من ماله وديته كما أوصى » . 23652 - 4 ( الفقيه 4 : 227 رقم 5537 ) : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أوصى بثلث ماله ثم قتل خطأ ، فقال « ثلث ديته داخل في وصيته » . 23653 - 5 ( الكافي 7 : 11 التهذيب 9 : 193 رقم 774 ) ( 1 ) الأربعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ ، فثلث ديته داخل في وصيته » . 23654 - 6 ( التهذيب 10 : 313 رقم 1167 ) محمد بن أحمد ، عن بنان ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السّلام مثله .
هامش
( 1 ) وص 207 رقم 821 مثله .