تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
- 8 - باب أن ثلث الدية داخل في الوصية 23649 - 1 ( الكافي 7 : 63 ) محمد ، عن أحمد ، عن التميمي أو غيره ، عن ( الفقيه 4 : 227 رقم 5536 ) عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع ، فقتل الرجل خطأ يعني الموصي فقال « تجاز لهذه الوصية من ميراثه ومن ديته » . 23650 - 2 ( التهذيب 9 : 207 رقم 822 ) بهذا الإسناد ، عن محمد ابن قيس ، عن محمد قال : قلت له : رجل . . الحديث . 23651 - 3 ( التهذيب 9 : 207 رقم 823 ) محمد بن أحمد ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل