( 847 ) الصفار : أنه كتب إلى أبي محمد عليه السّلام رجل أوصى بثلث ماله لمواليه ولموالياته الذكر والأنثى فيه سواء ( 1 ) وللذكر مثل حظ الأنثيين من الوصية ، فوقع عليه السّلام « جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى به إن شاء اللَّه » .
23810 - 5 ( التهذيب 9 : 215 رقم 848 ) ابن عيسى ، عن البزنطي قال نسخت من كتاب بخط أبي الحسن عليه السّلام رجل أوصى لقرابته بألف درهم وله قرابة من قبل أبيه وأمه ما حد القرابة ، يعطي من كان بينه قرابة أو لها حد ينتهي إليه رأيك فدتك نفسي ، فكتب عليه السّلام « إن لم يسم أعطاها قرابته » .
بيان :
يعني كانت من كان .
23811 - 6 ( الفقيه 4 : 233 رقم 5555 التهذيب 9 : 215 رقم ( 849 ) العبيدي ، عن الحسن بن راشد قال : سألت العسكري عليه السّلام عن رجل أوصى بثلثه بعد موته ، فقال : ثلثي بعد موتى بين موالي وموالياتي ولأبيه موالي يدخلون موالي أبيه في وصيته بما يسمون في مواليه أم لا يدخلون فكتب عليه السّلام « لا يدخلون » .
هامش
( 1 ) قوله « الذكر والأنثى فيه سواء » الظاهر أنه سؤال عن وظيفة الموصي وأنه هل يجب عليه أن يوصي على حسب تقسيم الإرث إذ يجوز له الوصية بالتسوية فأجاب عليه السلام أنه يجوز له أن يوصي كيف ما أراد ولا يجب أن يكون تقسيم الوصية بين الورثة على حسب تقسيم الإرث ، وعلى هذا فقوله رجل أوصى أي أراد أن يوصي ، ولولا ذلك لم يرتبط السؤال بالجواب . « ش » .