23807 - 2 ( الكافي 7 : 45 ) العدة ، عن
( التهذيب 9 : 214 رقم 846 ) سهل قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السّلام رجل كان له ابنان فمات أحدهما وله ولد ذكور وإناث فأوصى لهم جدهم بسهم أبيهم فهذا السهم الذكور والإناث فيه سواء أم للذكر مثل حظ الأنثيين فوقع عليه السّلام « ينفذون وصية جدهم كما أمر إن شاء اللَّه » قال : وكتبت إليه : رجل له ولد ذكور وإناث فأقر لهم بضيعة أنها لولده ولم يذكر أنها بينهم على سهام اللَّه عز وجل وفرائضه الذكر والأنثى فيه سواء فوقع عليه السّلام « ينفذون فيها وصية أبيهم على ما سمى ، فإن لم يكن سمى شيئا ردوها إلى كتاب اللَّه عز وجل ( 1 ) إن شاء اللَّه .
23808 - 3 ( الفقيه 4 : 208 رقم 5484 ) : كتب سهل إلى أبي محمد عليه السّلام رجل له ولد . . الحديث .
بيان :
أجمل عليه السّلام الجواب في المكاتبة الأولى وكذا في المكاتبة الآتية للصفار ولعله اتقى فيهما الأعداء ويمكن استفادة حكمهما من هذه المكاتبة .
23809 - 4 ( الكافي 7 : 45 ) محمد ، عن
( الفقيه 4 : 209 رقم 5487 التهذيب 9 : 215 رقم
هامش
( 1 ) في الكافي : كتاب الله عز وجل وسنة نبيه ( ص ) إن شاء الله .