تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
- 24 - باب قسمة الوصية لذوي الأرحام والموالي 23806 - 1 ( الكافي 7 : 45 ) علي ، عن أبيه والعدة ، عن ( التهذيب 9 : 214 رقم 845 ) سهل ، عن السراد ( التهذيب 9 : 325 رقم 1169 ) ابن سماعة ، عن ( الفقيه 4 : 208 رقم 5483 ) السراد ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله ، فقال « لأعمامه الثلثان ( 1 ) ولأخواله الثلث » .
هامش
( 1 ) قوله « فقال لأعمامه الثلثان . . . » هذا إذا علم أنه أوصى لهم على ما في الشرع من التقسيم وإلا فالظاهر التسوية ، والظاهر من نهاية الشيخ والمحكي عن ابن البراج حمل المطلق على التقسيم بمقتضى حكم الشارع في الإرث ، ومذهب ابن إدريس حمله على التسوية وهو الظاهر . « ش » .