( الفقيه 4 : 193 رقم 5438 ) عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إن الدين قبل الوصية ، ثم الوصية على أثر الدين ، ثم الميراث بعد الوصية ، فإن أول القضاء كتاب اللَّه تعالى » .
بيان :
أشار بذلك قوله سبحانه « مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ » ( 1 ) وقد مضى في أبواب الديون ما يناسب هاهنا .
23816 - 4 ( الكافي 7 : 24 ) الاثنان ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ( 2 )
( التهذيب 9 : 168 رقم 684 ) الحسين ، عن فضالة ، عن أبان ، عن رجل قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أوصى إلى رجل وعليه دين فقال « يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة » قلت : فسرق ما كان أوصى به في الدين ممن يؤخذ الدين أمن الورثة أم من الوصي فقال « لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن لها » .
بيان :
قال في التهذيبين : إنما يكون الوصي ضامنا للمال إذا تمكن من إيصاله إلى المستحق فلم يفعل ثم سرق .
هامش
( 1 ) النساء / 12 .
( 2 ) أورده في التهذيب - 9 : 166 رقم 676 صدر الحديث مثله وروى جميع الحديث في الفقيه - 4 : 224 رقم 5529 مرسلا عن أبان مثله .