يطؤها فدخل يوما [ إلى ] منزله فأصاب معها رجلا تحدثه فاستراب بها فهدد الجارية فأقرت أن الرجل فجر بها ثم أنها حبلت [ فأتت ] بولد ، فكتب « إن كان الولد لك أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما فإن ذلك لا يحل لك ، وإن كان الابن ليس منك ولا فيه مشابهة منك فبعه وبع أمه » .
23540 - 12 ( التهذيب 8 : 181 رقم 632 ) عنه ، عن يعقوب بن يزيد قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام في هذا العصر رجل وقع على جاريته ثم شك في ولده ، فكتب « إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده » .
23541 - 13 ( الكافي 5 : 490 ) علي ، عن أبيه ، عن ابن مرار وغيره ، عن يونس : في المرأة يغيب عنها زوجها فتجيء بولد أنه لا يلحق الولد بالرجل إذا كانت غيبته معروفة ولا تصدق أنه قدم فأحبلها ( 1 ) .
23542 - 14 ( الفقيه 3 : 471 رقم 4642 التهذيب 7 : 484 رقم 1947 ) ( 2 ) السراد ، عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فلم يلبث بعد ما أهديت إليه إلا أربعة أشهر حتى ولدت جارية فأنكر ولدها وزعمت هي أنها حملت منه ، قال : فقال « لا يقبل منها ذلك وإن ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرق بينهما ثم لم تحل له أبدا » .
بيان :
« أهديت إليه » أدخلت إلى بيته وزفت إليه .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 167 رقم 579 بهذا السند أيضا .
( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 167 رقم 580 بهذا السند أيضا .