المرأة أشهرا لم يعلمها بطلاقها ، ثم إن المرأة ادعت الحبل ، فقال الرجل : قد طلقتك وأشهدت على طلاقك ، قال « يلزم الولد ولا يقبل قوله » ( 1 ) .
23534 - 6 ( الكافي 5 : 561 ) علي ، عن أبيه ، عن نوح بن شعيب رفعه ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « أتى رجل من الأنصار رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال : هذه ابنة عمي وامرأتي لا أعلم إلا خيرا وقد أتتني بولد شديد السواد منتشر المنخرين جعد قطط أفطس الأنف لا أعرف شبهه في أخوالي ولا في أجدادي فقال لامرأته : ما تقولين قالت : لا ، والذي بعثك بالحق نبيا ما أقعدت مقعده مني منذ ملكني أحدا غيره .
قال : فنكس رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم رأسه مليا ثم رفع بصره إلى السماء ، ثم أقبل على الرجل ، فقال : يا هذا إنه ليس من أحد إلا بينه وبين آدم تسعة وتسعون عرقا كلها تضرب في النسب فإذا وقعت النطفة في الرحم اضطربت تلك العروق فسل اللَّه الشبه ( 2 ) لها فهذا من تلك العروق التي لم يدركها أجدادك ولا أجداد أجدادك خذ إليك ابنك ، فقالت المرأة : فرجت عني يا رسول اللَّه » .
بيان :
« جعد قطط » كثير الجعودة « والفطس » بالتحريك تطامن قصبة الأنف وانتشارها أو انفراش الأنف في الوجه ، وسل الشيء إخراجه برفق .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 61 رقم 197 بهذا السند أيضا .
( 2 ) هكذا في الأصل ولكن في الكافي : تسأل الله الشبهة .