تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1415

مساهمون:

ص١٤١٥
حوائجه وإنه اتهمها وحبلت ، فقال « إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله وليس هذه مثل تلك » . 23547 - 19 ( الكافي 5 : 489 ) علي ، عن أبيه ( التهذيب 8 : 180 رقم 630 ) الصفار ، عن إبراهيم ابن هاشم ، عن آدم بن إسحاق ، عن رجل من أصحابنا ، عن ( الفقيه 4 : 315 رقم 5678 ) عبد الحميد بن إسماعيل قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل كانت له جارية يطؤها وهي تخرج [ في حوائجه ] فحبلت فخشي أن لا يكون منه كيف يصنع أيبيع الجارية والولد قال « يبيع الجارية ولا يبيع الولد ولا يورثه من ميراثه شيئا » . 23548 - 20 ( الكافي 5 : 487 ) محمد ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار ( 1 ) ( الفقيه 3 : 447 رقم 4550 ) ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل اشترى جارية حاملا وقد استبان حملها فوطئها ، قال « بئس ما صنع » قلت : فما تقول فيه قال « أعزل عنها أم لا » فقلت : أجبني في الوجهين ، قال « إن كان عزل عنها فليتق اللَّه ولا يعود ، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 178 رقم 624 بهذا السند أيضا .