تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1414

مساهمون:

ص١٤١٤
رقم 1245 ) السراد ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إن رجلا من الأنصار أتى أبي عليه السّلام » الحديث إلى قوله : مخرجا ، وأورد بدل احبس الجارية لا ينبغي لك أن تقربها . بيان : « الغلام » يحتمل الولد والعبد والأجير وأكثر ما يضاف يراد به العبد « فاعتزلتها » أي لم أقربها بعد ذلك احبس الجارية الظاهر أن المراد بها المولودة دون أمها كما يشعر به الأخبار السابقة واللاحقة في هذا الباب وأريد بحبسها أن يجعلها بمنزلة ولده لا أمته فلا يهبها ولا يبيعها والمخرج الزوج وإنما لا ينبغي له الإقرار بها لأنه عاين الزنا بعينه وأما حمل الجارية المأمور بحبسها على الأم وحمل الحبس على المنع من الزنا وجعل أن تقربها من القرب ففيه بعد لا يساعده المقام . 23546 - 18 ( الكافي 5 : 489 و 7 : 165 ) العدة ، عن أحمد ، عن ( 1 ) ( التهذيب 9 : 347 رقم 1246 ) الحسين ، عن ( الفقيه 4 : 315 رقم 5679 ) الجوهري ، عن سليم مولى طربال ، عن حريز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل كان يطأ جارية له وأنه كان يبعثها في حوائجه وأنها حبلت وأنه بلغه عنها فساد ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « إذا ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا في داره » قال : فقيل له رجل يطأ جارية له وإنه لم يكن يبعثها في
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 182 رقم 635 بهذا السند أيضا .