- 226 -
باب
إلحاق الولد بصاحب الفراش مهما أمكن وحكم المشتبه
23529 - 1 ( الكافي 5 : 491 ) القميان وحميد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكن الولد قال « للذي عنده لقول رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم الولد للفراش وللعاهر الحجر » ( 1 ) .
بيان :
« للذي عنده » أي مالك بضعها ، « للفراش » أي مالك الفراش وهو الزوج أو المولى « والفراش » بالكسر المرأة تسمى فراشا لأن الرجل يفترشها ، « وللعاهر » أي الزاني ، « الحجر » أي لا شيء له ، وهذا كما يقال له التراب أي الخيبة والحرمان وقيل بل هو كناية عن الرجم ورد بأنه ليس كل زان يرجم وفيه تأمل .
23530 - 2 ( الكافي 5 : 491 ) محمد ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن ( 2 )
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 169 رقم 589 بهذا السند أيضا .
( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 168 رقم 587 بهذا السند أيضا .