تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1408

مساهمون:

ص١٤٠٨
( الفقيه 3 : 450 رقم 4557 ) أبان ، عن الصيقل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ، قال « بئس ما صنع يستغفر اللَّه ولا يعود » قلت : فإنه باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « الولد للفراش وللعاهر الحجر » . 23531 - 3 ( التهذيب 8 : 169 رقم 588 ) الصفار ، عن الزيات ، عن جعفر بن بشير ، عن الصيقل قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام وذكر مثله إلا أنه قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « الولد للذي عنده الجارية وليصبر لقول رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم الولد للفراش وللعاهر الحجر » . 23532 - 4 ( التهذيب 8 : 183 رقم 640 ) ابن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له : الرجل يتزوج المرأة وليست بمأمونة تدعي الحبل ( 1 ) ، قال « لتصبر لقول رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم : الولد للفراش وللعاهر الحجر » . 23533 - 5 ( الكافي 6 : 80 ) علي ، عن أبيه ، عن ابن مرار ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب وأشهد على طلاقها ثم قدم وأقام مع
هامش
( 1 ) في التهذيب : الحمل .