للغلام ثمان سنين فجائز أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود ، وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك » .
23500 - 15 ( التهذيب 9 : 183 رقم 736 ) التيملي ، عن العبيدي ( 1 ) ، عن الحسن بن راشد ، عن العسكري عليه السّلام قال « إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز أمره في ماله وقد وجب عليه الفرائض والحدود وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك » .
23501 - 16 ( الفقيه 4 : 221 رقم 552 ) قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها وجاز أمرها في مالها وأقيمت الحدود التامة لها وعليها » .
بيان :
قد مضى خبر آخر من هذا الباب في أبواب الحدود والتعزيرات من كتاب الحسبة واستفيد منه أن الخروج من اليتم في الغلام إنما يكون بالاحتلام أو بلوغ خمس عشرة سنة كاملة أو الإشعار أو الإنبات ومضى في كتابي الصلاة والصيام أيضا ما يناسب هذا الباب ولعل اختلاف الأخبار في ذلك إنما هو لاختلاف أفراد الناس في الفهم والذكاء والقوة في العقل والرشد والتمكن من التصرف وقوة البدن وغير ذلك وبحسب اختلاف التكاليف من وجوب الصلاة وإقامة الحدود وغيرها فلكل بحسبه ولهذا ورد الترديد بين عددين مختلفين في السن .
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل ولكن في التهذيب : العبدي ، والظاهر ما في الأصل هو الصحيح فهو محمد بن عيسى عبيد العبيدي ، ثقة .