تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1395

مساهمون:

ص١٣٩٥
- 224 - باب تفضيل بعض الأولاد على بعض 23502 - 1 ( الكافي 7 : 10 ) القميان ، عن الحجال ، عن ( الفقيه 4 : 195 رقم 5444 ) ثعلبة ( 1 ) ، عن محمد بن قيس قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض قال « نعم ونساءه » . 23503 - 2 ( التهذيب 9 : 199 رقم 795 ) الحسين ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يكون له الولد من غير أم أيفضل بعضهم على بعض فقال « لا بأس » قال حريز : وحدثني معاوية وأبو كهمس أنهما سمعا أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « صنع ذلك علي عليه السّلام بابنه الحسن عليه السّلام وفعل ذلك الحسين بابنه علي عليهما السّلام وفعل ذلك أبي عليه السّلام وفعلته أنا » .
هامش
( 1 ) في الفقيه : الحجال ، عن ثعلبة . . . الخ .