23493 - 8 ( الكافي 7 : 68 ) حميد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط والحسن بن هاشم و ( الفقيه 4 : 221 رقم 5520 التهذيب 9 : 184 رقم ( 740 ) صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها قال « إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع » فسألته إن كانت قد زوجت فقال « إذا زوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها » .
23494 - 9 ( الكافي 7 : 68 التهذيب 9 : 183 رقم 737 ) ابن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن
( الفقيه 4 : 220 رقم 5517 ) منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو أشده ، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله » .
23495 - 10 ( الفقيه 4 : 220 رقم 5518 ) ابن أبي عمير ، عن مثنى بن أسد ( راشد - خ ل ) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس وله مال على يدي رجل فأراد الذي عنده المال أن يعمل به حتى يحتلم ويدافع إليه ماله ، فقال « وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شيئا أبدا » .
الوافي — صفحة 1392
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٣٩٢