23504 - 3 ( التهذيب 9 : 200 رقم 796 ) عنه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : في الرجل يخص [ بعض ] ولده ببعض ماله ، فقال « لا بأس بذلك » .
23505 - 4 ( الكافي 6 : 51 ) محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الرجل يكون بعض ولده أحب إليه من بعض ويقدم بعض ولده على بعض فقال « نعم قد فعل ذلك أبو عبد اللَّه عليه السّلام نحل محمدا وفعل ذلك أبو الحسن عليه السّلام نحل أحمد شيئا فقمت أنا به حتى حزته له » فقلت : جعلت فداك الرجل يكون بناته أحب إليه من بنيه ، فقال « البنات والبنون في ذلك سواء إنما هو بقدر ما ينزلهم اللَّه عز وجل منه » ( 1 ) .
بيان :
« نحل » أعطى ووهب « فقمت أنا به » تصرفت فيه لأجله كأنه كان طفلا « حزته » جمعته من الحيازة « بقدر ما ينزلهم اللَّه منه » أي الحب إنما يكون بقدر ما يجعل اللَّه لهم المنزلة من قلبه .
23506 - 5 ( الفقيه 3 : 483 رقم 4703 ) رفاعة ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يكون له بنون وأمهم ليست بواحدة أيفضل أحدهم على الآخر قال « نعم لا بأس به ، وقد كان أبي يفضلني على عبد اللَّه » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 114 رقم 392 بهذا السند أيضا .