( الكافي 3 : 108 ) العدة ، عن أحمد ، عن
( التهذيب 7 : 468 رقم 1878 ) السراد ، عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام فقلت : أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث وليس ذلك من كبر فأريها النساء فيقلن ليس بها حبل أفلي أن أنكحها في فرجها فقال « إن الطمث قد يحبسه الريح من غير حبل فلا بأس أن تمسها في الفرج » قلت : وإن كانت حبلى فما لي منها إن أردت قال « لك ما دون الفرج
( التهذيب ) إلى أن يبلغ في حبلها أربعة أشهر وعشرة أيام فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج » قلت : إن المغيرة وأصحابه يقولون لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته وهي حامل قد استبان حملها حتى تضع فيغذو ولده قال « هذا من أفعال اليهود » .
23221 - 34 ( الفقيه 1 : 94 رقم 199 ) صدر الحديث مرسلا إلى قوله : فلا بأس أن يمسها في الفرج .
23222 - 35 ( الكافي 3 : 108 ) السراد ، عن رفاعة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أشتري الجارية فربما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح في رحم فتسقى الدواء لذلك فتطمث من يومها أفيجوز لي ذلك وأنا لا أدري من حبل هو أو من غيره ؟ فقال « لا تفعل ذلك » .
فقلت له : إنه إنما ارتفع طمثها منها شهرا ولو كان ذلك من حبل إنما
الوافي — صفحة 1273
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٢٧٣