تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1272

مساهمون:

ص١٢٧٢
تعالى « وَأُولاتُ الأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ » ( 1 ) . 23217 - 30 ( الكافي 5 : 475 ) العدة ، عن سهل وعلي ، عن أبيه ، عن التميمي ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى قال « لا يقربها حتى تضع ولدها » ( 2 ) . 23218 - 31 ( الكافي 5 : 475 ) سهل ، عن ( التهذيب 8 : 176 رقم 618 ) السراد ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : الرجل يشتري الجارية وهي حامل ما يحل له منها فقال « ما دون الفرج » قلت : فيشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء أيستبرئها قال « أمرها شديد إذا كان مثلها تعلق فليستبرئها » . 23219 - 32 ( الكافي 5 : 475 ) محمد ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الجارية الحبلى يشتريها الرجل فيصيب منها دون الفرج قال « لا بأس » قلت : فيصيب منها في ذلك قال « تريد تغرة » . 23220 - 33 ( الكافي 5 : 475 ) محمد ، عن أحمد
هامش
( 1 ) الطلاق / 4 . ( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 176 رقم 617 بهذا السند أيضا .