الأمة تكون للمرأة فتبيعها ، قال « لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها » .
23215 - 28 ( التهذيب 8 : 174 رقم 609 ) ابن بكير ، عن زرارة قال : اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فخبرتني أنه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم أستبرئها فسألت ذلك أبا جعفر عليه السّلام فقال « هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود » .
23216 - 29 ( الكافي 5 : 474 ) الخمسة ، عن رفاعة ( 1 ) ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل ، فقال « سئل عن ذلك أبي ع فقال : أحلتها آية وحرمتها أخرى فأنا ناه عنها نفسي وولدي » فقال الرجل : أنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك » ( 2 ) .
بيان :
كأن الآية المحللة قوله عز وجل « أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ » ( 3 ) والمحرمة قوله
هامش
( 1 ) سقط من سند التهذيب ابن أبي عمير ولكن في الإستبصار بدله صفوان ، أي : . . . جميعا عن صفوان عن رفاعة ، وقد أشار إلى هذا الاختلاف في معجم رجال الحديث - 7 : 200 وقال : الظاهر صحة ما في الكافي لأن الكليني أضبط ، ثم لا إشكال في سقوط الواسطة في التهذيب .
( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 176 رقم 616 بهذا السند أيضا .
( 3 ) النساء / 3 .