تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1270

مساهمون:

ص١٢٧٠
اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنها على طهر فلا بأس أن تقع عليها » . 23211 - 24 ( التهذيب 8 : 173 رقم 605 ) عنه ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها أيجزي ذلك أم لا بد من استبرائها قال « استبراؤها بحيضتين » قلت : يحل للمشتري ملامستها قال « نعم ، ولا يقرب فرجها » . 23212 - 25 ( الفقيه 3 : 445 رقم 4545 التهذيب 8 : 212 رقم 759 ) عبد اللَّه بن القاسم ، عن عبد اللَّه بن سنان قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت ، قال « ليس بجائز أن يأتيها حتى يستبرئها بحيضة ولكن يجوز ذلك ما دون الفرج لأن الذين يشترون الإماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرؤوهن فأولئك الزناة بأموالهم » . 23213 - 26 ( التهذيب 8 : 174 رقم 607 ) السراد ، عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الأمة تكون لامرأة فتبيعها ، فقال « لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها » . 23214 - 27 ( التهذيب 8 : 174 رقم 608 ) ابن محبوب ، عن الحسين ( 1 ) ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في
هامش
( 1 ) في التهذيب : عن الحسن بدل عن الحسين ، وفي الإستبصار : ابن محبوب عن أحمد بن محمد ، عن الحسين . . . الخ .
الوافي — صفحة 1270 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )